نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 188
عليهم خسبة من عدم ولي إجباري لهم . مسألة 3 : « إذا كان . . . إلخ » . في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال ، بل الإشكال سار حتى في صورة كون أبيه فقط مؤمنا ، لعدم السيرة وعدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الذي هو منصوص [1] لإمكان تشريع هذه التوسعة في الإسلام دون الإيمان بالمعنى الأخص ، فالمناط الموجب للتعدي غير منقح . مسألة 4 : « لا يعطى ابن الزنا . . . إلخ » . في حرمة الأبناء مع إيمان الأبوين إشكال ، لإمكان دعوى اختصاص نفي الولدية بباب التوارث ، اللهم إلا أن يقال : إن الدليل على الإلحاق في غيره هو السيرة ، وإلا فقد عرفت أن التبعية بالشرف غير جار في الإسلام ، ومختص بباب الحرية فضلا عن المقام ، كما أن الإلحاق بالأب أيضا مختص بمرحلة الإسلام ، للنص المشار إليه آنفا ، وغير جار في الإيمان ، وحينئذ فلنا منع السيرة المزبورة حتى مع إيمان أبويه فضلا عن إيمان أحدهما خصوصا لو كانت المؤمنة أمه ، وحينئذ فلا مقتضي للإلحاق كي يدور مدار المانع الممنوع جريانه في المقام ، ومن هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدا ، تحصيلا للجزم بالفراغ . مسألة 5 : « الأحوط . . . إلخ » . لا يترك من جهة عدم صحة عمله حين فعله ، لفقد إيمانه وتوهم استفادة الإجزاء مما دل على إجبار الكفار ، إذ منه يستفاد أن للزكاة جهتان : جهة معاملة ، وجهة عبادة ، وفقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأخرى مدفوع ، بإمكان منع شمولها للمقام الذي يستكشف بأنه في علم الله كما مقدما وغير ممتنع عن أدائها ، ومناط دليل الإجبار ومصحّحيته لإعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله .
[1] الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
188
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 188