responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 187


قوله « الأقوى جوازه . . . إلخ » .
بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية ، وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ، ففي الجواز تأمل ، بل منع كما لا يخفى .
مسألة 20 : « وإن صدقه . . . إلخ » .
مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا .
مسألة 24 : « ويأخذها . . . إلخ » .
مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة .
مسألة 31 : « ولا يجوز . . . إلخ » .
ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وإلا فله أخذه .
مسألة 32 : « باقية . . . إلخ » .
بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي ، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا .
قوله « عدم جواز الاسترجاع . . . إلخ » .
في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى .
فصل في أوصاف المستحقين قوله « حتى المستضعفين . . . إلخ » .
على الأحوط في إطلاقه ، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم ، لعدم شمول دليل المنع [1] لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع .
مسألة 1 : « إلى وليهم . . . إلخ » .
على الأحوط ، لإمكان حمل الرواية [2] المشتملة على صرفهم على صورة ولايته



[1] الوسائل : ج 6 ص 148 باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .

187

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست