نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 187
قوله « الأقوى جوازه . . . إلخ » . بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية ، وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ، ففي الجواز تأمل ، بل منع كما لا يخفى . مسألة 20 : « وإن صدقه . . . إلخ » . مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا . مسألة 24 : « ويأخذها . . . إلخ » . مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة . مسألة 31 : « ولا يجوز . . . إلخ » . ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وإلا فله أخذه . مسألة 32 : « باقية . . . إلخ » . بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي ، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا . قوله « عدم جواز الاسترجاع . . . إلخ » . في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى . فصل في أوصاف المستحقين قوله « حتى المستضعفين . . . إلخ » . على الأحوط في إطلاقه ، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم ، لعدم شمول دليل المنع [1] لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع . مسألة 1 : « إلى وليهم . . . إلخ » . على الأحوط ، لإمكان حمل الرواية [2] المشتملة على صرفهم على صورة ولايته
[1] الوسائل : ج 6 ص 148 باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 . [2] الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .
187
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 187