responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 180


حيث تعلق الزكاة تماما على الكلية أو نصفا على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض السابق ، وأن الزوج في مثل هذا الفرض أيضا بعد إخراج الزكاة عما في يده نصفا أو تماما يرجع إلى الزوجة لضمانها إياه ، وإن كان التلف بعد تعلق حق الزوج بالطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف وكان بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود ، ولازمه ورود التلف على خصوص حق الزوج لأنه لا يستحق إلا الكلي من حصة الزوجة الزائدة عن حق الفقير ، فقهرا يتوجه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذ حق الزوج فيجب على الزوج حينئذ إعطاء النصف من الزكاة ، ويرجع به على الزوجة ، نعم ، لو كان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين ، ومن قبيل بيع الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال واردا عليهما بالنسبة ، فيتلف من حق الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف ، فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها وعدمه في تلك الجهة أيضا ، ومن التأمل فيما ذكرنا تدبر على موقع النظر في كلام المصنف في هذا المقام ، ولقد أشرنا في حاشيته أيضا بأن في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال ، والله العالم .
فصل في زكاة النقدين مسألة 2 : « نعم لا يجوز . . . إلخ » .
لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة ، لا بعنوان أداء الفريضة ، ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر .
مسألة 7 : « وجبت التصفية . . . إلخ » .
أو يحتاط بإعطاء الأكثر منهما ، وطريق الاحتياط في أمثال المقام بتمليك المالك تمام المال بداعي الوفاء باحتمال كونه منها وبداعي التمليك مجانا باحتمال آخر ، وإلا فمجرد الداعي الأولي لا يوجب جواز تصرف الأخذ لحرمته عليه ما لم يعلم وجه حليته ، لعموم لا يحل مال إلا من حيث ما أحل الله بضميمة الأصل الموضوعي القائم على عدم

180

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست