نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)
تحقق هذه الحيثية ، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم ، فكيف يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله ، فدفع هذه الشبهة ، إنما هو بالأصل المزبور كما لا يخفى . فصل في زكاة الغلات قوله « فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العكس . . . إلخ » . بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط ، نظرا إلى العمومات [1] الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب . مسألة 1 : « حصرما . . . إلخ » . مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه ، لظهور قوله : « إذا أخرصه أخرجت زكاته » [2] بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا قوله « لا تخلو من قوة » . في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر . قوله « أوفق بالاحتياط . . . إلخ » . من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول . مسألة 5 : « يجب على الساعي . . . إلخ » . ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا . مسألة 11 : « فيكفي الأقل . . . إلخ » . ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة .
[1] الوسائل : ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8 . [2] الوسائل : ج 6 ص 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 وفيه : إذا خرصه أخرج زكاته .
181
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 181