نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 136
للمانعية ، مع عدم صدور قاطع آخر منه ، وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي السهو لسلامة في المقامين ، كما لا يخفى وجه الجميع . مسألة 10 : « فيحتمل . . . إلخ » . وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر [1] صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتي ، وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول ، لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه . مسألة 11 : « والأحوط . . . إلخ » . مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط ، ولو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع المنافي في أثناء الصلاة ، اللهم [ إلا ] أن يدعي أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة محضة ، بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام ، وحينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة ، من تجاوز ، أو فراغ ، لعدم إحراز موضوعهما . نعم في بعض النصوص [2] الحكم بسجدتي السهو للكلام بين الصلاتين ، وذلك يومي بإجراء حكم الجزئية على صلاة الاحتياط ولعله إلى مثل هذه الجهة نظر من التزم بذلك ، وإلا فمجرد الجابرية لا ينافي الاستقلال ، ولكن الكلام في التعدي عن مورد النص إلى غيره خصوصا مع اقتضاء الأصول أيضا عدم المبطلية وحينئذ فالمسألة غير نقية من الإشكال ، فلا مجال لترك الاحتياط في أمثال المقام كلية . مسألة 15 : « أحد الوجهين . . . إلخ » . بل الأحوط البناء على الأكثر ، لعموم : « فابن على الأكثر » [3] مع الجهل بكونه
[1] الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [2] الوسائل : ج 5 ص 309 باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 و 16 . [3] الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
136
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 136