responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 135


السهوية ، لعموم « إذا شككت فأعد » [1] ، وإن كان لمراعاة طروها في الحكم بالبطلان أيضا وجه ، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما اختاره بعض الأعلام [2] .
مسألة 23 : « فالظاهر . . . إلخ » .
إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه ، وإلا ففيه إشكال ، لما عرفت .
مسألة 24 : « التأخير . . . إلخ » .
بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان .
قوله « كان بحيث . . . إلخ » .
ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات ، ففي تقديم التروي نظر ، بل منع ، لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك ، لا من باب المقدمة لرفع الجهل والشك ، والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى .
مسألة 25 : « لا يجوز له العدول . . . إلخ » .
بل الأقوى جوازه حتى قبل الإكمال أيضا ، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره ، والله العالم .
فصل في كيفية صلاة الاحتياط مسألة 2 : « الأحوط ترك . . . إلخ » .
لا يترك ، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه ، ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا ، ولقد مر الكلام فيه سابقا .
مسألة 8 : « يجب عليه . . . إلخ » .
بل لا بأس بإتمام صلاته ، بإتمام نقصها متصلا بها ، لعدم صلاحية ما أتى به



[1] الوسائل : ج 5 ص 328 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[2] مصباح الفقيه للهمداني : كتاب الصلاة ص 554 .

135

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست