الدمية ( 1 ) بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ; وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 2 ) . [ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ; وقال الآخر : هذا معيناً