responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97


[ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه ( 1 ) فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضاً .
[ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها .
[ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ( 2 ) ، نعم لو ذكر مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .
[ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ; كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
[ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ; وقال الآخر : إنه لاقى الدم ; فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا

97

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست