نجس ; ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلاً . [ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب . [ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس ; وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ; فالظاهر عدم الكفاية ، وعدم الحكم بالنجاسة ( 1 ) . [ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ، بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته . [ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ; وقال الآخر : إنه نجس ; تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه . [ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلا بل مسلماً أو كافراً . [ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال ( 2 ) ، وإن