[ 170 ] مسألة 10 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ، وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين ( 1 ) مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب . [ 171 ] مسألة 11 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ( 2 ) ، إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه . [ 172 ] مسألة 12 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغُسل . [ 173 ] مسألة 13 : السَقط قبل ولوج الروح نجس ( 3 ) ، وكذا الفرخ في البيض . [ 174 ] مسألة 41 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل .