responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 82


[ 175 ] مسألة 15 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
[ 176 ] مسألة 16 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
[ 177 ] مسألة 17 : المُضغة نجسة ( 1 ) ، - وكذا المَشيمة وقطعة اللحم ( 2 ) التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
[ 178 ] مسألة 18 : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلا به طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب ( 3 ) .
[ 179 ] مسألة 19 : الجند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفْس .

82

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست