[ 165 ] مسألة 5 : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك . [ 166 ] مسألة 6 : فأرة المِسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ( 1 ) ، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ( 2 ) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت . [ 167 ] مسألة 7 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفْس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . [ 168 ] مسألة 8 : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . [ 169 ] مسألة 9 : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .