ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ( 1 ) ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له ، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل . [ 374 ] مسألة 67 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك ( 2 ) .