[ 375 ] مسألة 68 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار ( 1 ) . [ 376 ] مسألة 69 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه . [ 377 ] مسألة 70 : إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم . [ 378 ] مسألة 71 : لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار ( 2 ) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . [ 379 ] مسألة 72 : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لابد ( 3 ) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانياً ( 4 ) .