responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 180


[ 375 ] مسألة 68 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار ( 1 ) .
[ 376 ] مسألة 69 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه .
[ 377 ] مسألة 70 : إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم .
[ 378 ] مسألة 71 : لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار ( 2 ) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
[ 379 ] مسألة 72 : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لابد ( 3 ) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانياً ( 4 ) .

180

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست