ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التعبية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما . [ 372 ] مسألة 65 : إذا كان في الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المَرَق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة ( 1 ) . [ 373 ] مسألة 66 : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب