أو عرقه في الإناء . [ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه . [ 314 ] مسألة 7 : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث ( 1 ) . [ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال . [ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه ( 2 ) وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . [ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب