responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 147


التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك .
[ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة .
[ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
[ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، والأحوط التثليث حتى في الكثير .
[ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات .
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة .
[ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ( 2 ) ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء

147

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست