شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضاً ، ولابد من التراب ، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ( 1 ) ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لَطعه الإناء بشربه ( 2 ) ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ( 3 ) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره