responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 144


بالطعام ( 1 ) فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ، فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ( 2 ) ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
[ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ( 3 ) ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه

144

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست