بالطعام ( 1 ) فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ، فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ( 2 ) ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة . [ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ( 3 ) ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه