responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143


المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير ( 1 ) أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .
[ 310 ] مسألة 3 : يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 2 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 3 ) ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا .
[ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 4 ) ، وأما من بول الرضيع الغير المتعذي

143

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست