المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير ( 1 ) أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد . [ 310 ] مسألة 3 : يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 2 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 3 ) ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا . [ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 4 ) ، وأما من بول الرضيع الغير المتعذي