في البول والتعفير في الولوغ ( 1 ) . [ 239 ] مسألة 11 : الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس ( 2 ) ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإناء بالوُلوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا