الذهب أو غيره من الفلزات في بوتَقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . [ 237 ] مسألة 9 : المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ( 1 ) وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال . [ 238 ] مسألة 10 : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد