يجب فيه التعدد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد . [ 240 ] مسألة 12 : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ( 1 ) كما إذا دُهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل . [ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب ( 2 ) .