في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلا فهو مائع . [ 232 ] مسألة 4 : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق . [ 233 ] مسألة 5 : إذا وضع إبريق مملوء ماءاً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس ( 1 ) ، وهكذا الكوز والكأس والحُب ونحوها . [ 234 ] مسألة 6 : إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . [ 235 ] مسألة 7 : الثوب أو الفرض الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن . [ 236 ] مسألة 8 : لا يكفي مجرد المَيعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاً ، وكذا إذا أذيب