[ 180 ] مسألة 20 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جداً فهو طاهر ، وإلا فنجس ( 1 ) . [ 181 ] مسألة 21 : إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 2 ) . [ 182 ] مسألة 22 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة . [ 183 ] مسألة 23 : يحرم بيع الميتة ( 3 ) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . الخامس : الدم من كل ما له نفس سائله ، إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً