قليلا كان الدم أو كثيراً ، وأما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأشجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ( 1 ) ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط . [ 184 ] مسألة 42 : العَلَقة المستحيلة من المني نجسة ( 2 ) ، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ( 3 ) ، لكن إذا كانت في الصِفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة . [ 185 ] مسألة 52 : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه . [ 186 ] مسألة 62 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض . [ 187 ] مسألة 27 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس