فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته ( 1 ) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه ( 2 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجُرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفواً ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . [ 290 ] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجس