responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : تعاليق مبسوطة ( عدد الصفحات : 325)


[ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ( 1 ) ، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه .
[ 287 ] مسألة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة ( 2 ) بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وان كان أحوط .

131

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست