الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه ( 1 ) والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف العفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . [ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . [ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني ( 2 ) خرج دمه إلى الظاهر . [ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ، ولا يكون من الجروح . [ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه ( 3 ) من