نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني جلد : 1 صفحه : 24
فيه المشروطية اقتصارا على المتيقن . ومنها : يجب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل . ومنها : كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل ولذا لم يصح للمحرم التوكيل في التزويج ولو بعد الإحرام وكذا توكيل المعتدة بعد انقضاء العدة ويشكل بجواز توكيل الزوج في طلاق زوجته الحائض بعد زوال عذرها مع فقد القدرة الحالية وذب عنه بأن القيد في الأول للموضوع فالحالة واحدة وفي الثاني للحكم فتتعدد . ومنها : كل حكم واقعي ظاهري ولا عكس فإن الواقعي هو الحكم الموضوع للواقعة من حيث هي هي فلا تتفاوت بالنسبة إلى الجاهل والعالم . ومنها : كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما التي هي محل التعارض إلى المرجح الخارجي إلا إذا كان أحدهما حاكما واردا فيقدم على الآخر بالحكومة كما في أحل اللَّه البيع ونهى عن الغرر وأوفوا بالعقود ولا ضرر ولا ضرار فيرجح قاعدتا الغرر والضرر . ومنها : الدليل العقلي لا يخصص ولكنه يتخصص . ومنها : كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع فيثبت الحكم مع وجود القيد وينتفي مع عدمه بخلاف ما لو كان القيد للموضوع مثال الأول : لا يجوز الطلاق في حالة الحيض ومثال الثاني : المحرم لا يجوز له التزويج . ومنها : الأحكام الشرعية إراديات ناشئة عن المصالح والمفاسد فتختلف باختلاف الموارد والمواضع نظرا إلى اختلاف المقتضى وتعدده . ومنها : إذا تعلقت كلمة يضر ونحوها بالموصوف الشرعي كما في قوله : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال إلخ أفادت
24
نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني جلد : 1 صفحه : 24