نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)
واضح ، وقد عرفت أيضا أنّ الطلب أوّلا وبالأصالة يتوجّه إليها وإنّما تعلَّق بالقواطع ثانيا وبالعرض من جهة أنّ عدمها منشأ لانتزاعها ، فثبوت النهي عنها إنّما هو لأجل تحقّق تلك الهيئة لا من حيث كون عدمها بنفسه مطلوبا كما عرفت ، فعليه فلا اشكال على القاطعيّة في الاستصحاب . لكنّ التحقيق عدم كون المقام من باب القاطع بل يدور أمره بين الشرطيّة والمانعيّة كما تقدّم ، فعليه لا يجري الاستصحاب ولو كان الشك في الأثناء أيضا لعدم الحالة السابقة بالنسبة إلى القيود الوجوديّة والعدميّة ، إذ لم توجد الصلاة متّصفة بكونها في المأكول أو بعدم كونها في غير المأكول في زمان حتى يستصحب بقائه . وهكذا إذا كان الشك حاصلا من أوّل الشروع إذ ليست له حالة سابقة حتّى تستصحب كما عرفت من غير فرق بين القيود الوجوديّة والعدميّة . نعم يمكن اجراء الاستصحاب بالنسبة إلى القيد العدمي وعدم المانع بأحد الوجهين : أحدهما : إجرائه فيه بعنوان ليس التامة ولا إشكال في تحقق الحالة السابقة حينئذ فيما إذا ترتّب الأثر الشرعي على العدم التامّ وعلى نفس انتفاء أحد الشيئين عند تحقّق الآخر وفي ظرف وجوده ، بداهة مسبوقيّته كسائر الحوادث بالعدم التامّ المحمول المقابل للكون التامّ وكفاية إبقاء عدمه الأزليّ واستمراره إلى ظرف وجود الآخر في تحقّق الموضوع بلا مئونة شيء آخر ، فيكفي الاستصحاب حينئذ في إثباته لا محالة ويكون من قبيل إحراز بعض الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان كما عرفت ، فيقال فيما نحن فيه انّ الصلاة في السابق وفي الأزل لم تكن في غير المأكول ولو من جهة انتفاء الموضوع فيستصحب عدمه الأزلي ، كما يظهر هذا التقريب من كلمات شيخنا الأنصاري فيما لو شك في مخالفة الشرط الواقع في ضمن العقد للكتاب ، حيث قال بأنّه يبتني على أصالة عدم المخالفة ، وكذا بنى على ذلك المحقق الخراساني في استصحاب عدم قرشيّة المرأة
91
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 91