نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 90
كان قبل ذلك ، وهذا ممّا لا اشكال فيه أصلا ، لأنّ القاطع يقطع الهيئة من حين وجوده فيصير مانعا عن اتّصال الأجزاء اللاحقة بالسابقة ، وليس شأنه إبطال الأجزاء السابقة أيضا كما في المانع . وممّا ذكرنا تقدر على دفع ما أورده النائيني رحمه الله على الشيخ في المقام بقوله : ولكن مع ذلك كلَّه للنظر فيه مجال : أمّا أولا فلأنّ مجرّد تعلَّق النواهي الغيرية بمثل الالتفات ونحوه لا يدلّ على أنّ ما وراء الأجزاء الخارجيّة أمر وجودي آخر يسمّى بالجزء الصوري والهيئة الاتصالية بحيث يكون فعلا للمكلَّف أو مسبّبا توليديّا له ، فإنّ مجال المنع عن ذلك واسع ، بل لقائل أن يقول إنّه ليست الصلاة إلَّا عبارة عن عدّة من الاجزاء والشروط مقيّدة بعدم تخلَّل القواطع في الأثناء من دون أن يكون لها هيئة اتصاليّة . وأمّا ثانيا : فعلى فرض تسليم دلالة النهي الغيري على انّ للصلاة هيئة اتصاليّة وجزء صوري ، إلَّا أنّ دعوى تعلَّق الطلب به على حدّ سائر الأجزاء ممّا لا سبيل إليها ، بل لمانع أن يمنع عن ذلك ويدّعي انّ الجزء الصوري المستكشف من أدلَّة القواطع ممّا لم يتعلَّق به الطلب والبعث ، بل الطلب إنّما تعلَّق بنفس عدم تخلَّل الالتفات ونحوه كما هو ظاهر الأدلَّة ، فلا مجال لاستصحاب بقاء الهيئة الاتصاليّة من جهة أنّه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلَّق الطلب بها . وأمّا ثالثا : فعلى فرض تعلَّق الطلب بالجزء الصوري أيضا لا إشكال في تعلَّق الطلب بعدم وقوع القواطع وثبوت النهي عنها ، فإنّه لا مجال للمنع عن ذلك بعد اطباق ظواهر الأدلَّة على تعلَّق النهي بالقواطع . إلى آخره . توضيح الدفع إنّك قد عرفت أنّ نفس قوله القهقهة تقطع الصلاة يدلّ على اعتبار الهيئة الاتصاليّة وأنّها أمر وجودي وراء الأجزاء الخارجيّة بحيث يكون فعلا اختياريّا للمكلَّف أو مسبّبا توليديّا له ، ويكون المقدور بالواسطة مقدورا كما هو
90
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 90