نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 89
وأمّا فيما إذا كان القيد المبحوث عنه قيدا لنفس الصلاة فلا يخلو إمّا أن يكون القيد حاصلا في نظره من أوّل الشروع فيها أو كان غافلا عنه ثم يشك في الأثناء ، أو يكون مشكوك الحصول من أوّل الشروع فيها . أمّا الأول فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه على فرض كون المقام من قبيل القواطع كما قال بها الشيخ رحمه الله في الرسائل ، وذلك لأنّ مرجع كون الشيء قاطعاً للصلاة إلى اعتبار الهيئة الاتصاليّة القائمة بموادّ أجزائها بحيث يكون الواجب هو حفظ تلك الهيئة في الصلاة فيكون هي شرطا في الصلاة ، ويفهم هذا المعنى من نفس قول الشارع مثلا القهقهة تقطع الصلاة [1] . فالتكليف أولا وبالأصالة إنّما هو متوجّه إلى حفظ هذه الهيئة الاتصاليّة ، ولكن حيث كان وجود القاطع يرفع تلك الهيئة ويعدمها من جهة كون نفس الهيئة الاتصاليّة منتزعة من عدم وجود القاطع فَنَهى الشارع عنه حتى يتحقّق منشأ انتزاعها حيث لا يمكن تعلَّق الخطاب بحفظها بنفسها من جهة كونها أمرا انتزاعيا ، ولذا لا بدّ أن يتعلَّق التكليف بمنشإ انتزاعها فيكون التكليف متعلَّقا به ثانيا وبالعرض من جهة تفهيم أنّ المعتبر في الصلاة هذه الهيئة الاتصالية الحاصلة منه . والحاصل أنّ النهي عن القاطع يكون في الحقيقة لحفظ الهيئة الاتصاليّة فهو متعلَّق به بالعرض من حيث كونه رافعا لما هو الشرط ، وإلَّا فالمعتبر هو نفس تلك الهيئة الاتصاليّة المنتزعة من عدم القواطع ، فالصلاة متقيّدة بهذه الهيئة ، والبطلان يستند إلى فقد هذه الهيئة لا إلى وجود القاطع ، فمع الشك في وجود القاطع وتحقّقه يستصحب الهيئة الاتصاليّة لوجودها قبل ذلك يقينا ، وإنّما يشك في بقائها من جهة الشك في وجود القاطع فمقتضى الاستصحاب بقائها كما