responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 88


إتيانه بالصلاة شيئا ممّا لا يؤكل لحمه بحيث يكون عدم التلبّس صفة معتبرة في المصلَّي ، فإنّه قبل تلبسه بالمشكوك لم يكن مستصحبا لغير المأكول فيستصحب حالته السابقة إلى زمان الصلاة ، وأثرها جواز الدخول في الصلاة ، فيرجع ذلك إلى إحراز بعض الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان كما لا يخفى ، فتكون الصلاة ممّا لا مانع عنها .
ولكن غير خفيّ اختصاص جريان الاستصحاب بما إذا كان القيد عدميّا ، بأن يكون غير المأكول مانعا ، لما عرفت من كون أثره صحّة الصلاة لكونها غير مقرونة بالمانع بمقتضى الأصل ، وهذا بخلاف ما لو كان قيدا وجوديا وبعنوان الشرط ، حيث إنّ أثر استصحاب عدم كونه واجدا للشرط قبل تلبّسه بالمشكوك هو فقد الشرط ، فيلزم بطلان الصلاة .
وأمّا فيما يرجع إلى اعتباره في لباس المصلَّي بأن كان مفاد الدليل اعتبار صفة في لباسه كما إذا اشترط فيما يلبسه المصلَّي أن لا يكون من غير المأكول فلا يجري الاستصحاب فيما إذا كان اللباس من حيث هو مشتبه الحال كما هو مفروض الكلام ، وذلك لعدم وجود الحالة السابقة بالنسبة إلى أصل الثوب ، فإنّه إمّا وجد من مأكول اللحم أو من غير المأكول ، فليس لكونه من أحدهما حالة سابقة متيقّنة حتّى يستصحب [1] ، نعم يجري الاستصحاب بالنسبة إلى ما على الثوب من الشعرات الملقاة أو الرطوبات المشتبهة كما يأتي في المقام الثالث ، ولكنّه خارج عن محل الكلام في المقام ، فإنّ محلّ الكلام في المقام هو تردّد أصل الثوب بين كونه من المأكول أو من غير المأكول كما عرفت .



[1] جريان الاستصحاب في نظائر المقام وان كان مشكلا كما ذكره ره ولكن يمكن ان يقال انّ قاعدة الغلبة التي تكون حجة تجري هنا بلا اشكال وذلك لانّ اللباس يكون بحسب الغالب من المأكول ، والمشكوك يلحق بالغالب كما بيّن في محلَّه وعلى هذا يمكن ان يوجّه الاستصحاب أيضا بأنّه حيث كان لباسه في السابق من غير المأكول ولو ظاهرا بمقتضى قاعدة الغلبة المشار إليها آنفا فلا بأس في الحكم ببقاء ذلك الظاهر حتى بسبب الاستصحاب مثلا . س . ع . ف .

88

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست