نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 87
الإطلاق من دون أن يكون شيء ملحوظا في الحكم بالحليّة ومن دون أن يكون الحلية في ضمن شيء آخر فتحمل على النفسي بلا إشكال فكذلك الحرمة . وامّا إذا كان الجواز وعدم الجواز والحليّة وعدم الحليّة أو الحرمة متعلَّقا بشيء في ضمن شيء آخر ومستعملا على وجه التقييد كما في الموارد المذكورة في محلَّها نظير قوله : « لا تجوز فيه الصلاة منفردا » [1] أو « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد » [2] أو « لا تجوز الصلاة [3] في المذهّب » أو « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض » [4] إلى غير ذلك من الموارد فلا ينكر كونه مستعملا في الغيريّ والحكم الوضعيّ ، ولكن من الواضح أنّه من جهة التقييد وإلَّا فعند الإطلاق لا بدّ أن يحمل على النفسيّ لما عرفت . فحيث إنّ قوله عليه السلام « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال . إلى آخره » مطلق وليس فيه تقييد بشيء آخر فلا بدّ أن يحمل على الحليّة والحرمة النفسيّتان بلا إشكال ، لما عرفت من الوجه والبيان ، فيصير المعنى أنّ كلّ شيء فيه حلال وحرام نفسيّان فهو لك حلال تكليفا ونفسا حتّى تعرف الحرام بعينه ، فعلى هذا لا مساس له بما نحن فيه أصلا كما هو واضح ، فليتأمّل حتّى يظهر لك حقيقة الحال . وأمّا الاستصحاب فمجمل القول فيه أنّه يختلف إجرائه باختلاف المباني في القيود المعتبرة في مثل الصلاة كما تقدّم في طيّ المقدمات ، فأنّ القيود المعتبرة في مثل الصلاة ترجع تارة إلى اعتبار وصف وجوديّ أو عدميّ في المصلَّي في حال إتيانه بالصلاة ، واخرى إلى اعتبار ذلك في لباسه وما يصلَّي فيه أو عليه مثلا ، وثالثة إلى اعتبار ذلك في نفس الصلاة . ولا خفاء في جريان الاستصحاب وكفايته في إحراز القيد فيما يرجع إلى القسم الأوّل ، بأن كان المعتبر في الصلاة هو ان لا يتلبّس المصلَّي في ظرف