responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 86


حراما فعلا والجواز في اجزاء غير المأكول الذي اضطرّ إلى أكله لكونه حلالا فعلا ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله ، فلا بدّ أن يكون الجواز أو المنع مترتّبا على الحليّة أو الحرمة الواقعيّة ، فعليه لا جدوى لأصالة الحليّة الجارية في الحيوان في إثبات الجواز لعدم إثباتها الحليّة الواقعيّة كما عرفت .
وأمّا عدم تماميّة التقريب الثالث وهو التمسّك بأصالة الحليّة في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي فمن جهة انّا لا ننكر صحّة استعمال الحليّة والحرمة وكذا الجواز وعدمه في الحكم الوضعي والغيري - كما في تلك الموارد التي ذكروها نظير قوله : لا تحلّ الصلاة في وبر غير المأكول ، وغيره من الأمثلة التي نقلها الحائري والنائيني ره في كتابهما - ولا ندّعي أيضا استعمال المذكورات في الغيريّة مجازا بقرينة ولا استعمالها في الجامع كما ادّعاه بعض الأعلام ، بل نقبل كونه على وجه الحقيقة ، الَّا انّ الكلام في كونه كذلك عند الإطلاق وعدم التقييد ، حيث انّه لا إشكال في انّ الروايات الَّتي استعمل فيها المذكورات في الحكم الوضعيّ تشتمل على التقييد الذي يكون عبارة عن المدخليّة بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة كما هو واضح ، وامّا مع الإطلاق وعدم بيان حلية شيء في ضمن شيء آخر فلا شبهة في انّه محمول على النّفسي لا الغيري .
توضيح ذلك انّ الحليّة والحرمة في المقام نظير الأمر والنهي ، فكما قلنا انّ الأمر للبعث والنهي للزجر وانّ كلّ واحد منهما إذا تعلَّق بشيء بنحو الإطلاق من دون ملاحظة شيء آخر معه كان المقصود الأصلي هو حفظ نفسه في طرف البعث وعدمه في طرف الزجر من دون ان يكون المقصود من البعث به حفظ وجود شيء آخر وكذلك في طرف الزجر ، فيكون الأمر المتعلَّق بالشيء كذلك أمرا نفسيا ، وكذلك النهي ، وأما إذا كان البعث بالشيء والزجر عنه في ضمن شيء آخر يستفاد منهما الحكم الوضعي المعبّر عنه بالشرطيّة والمانعيّة ، فيكون المقصود من حفظ وجوده أو الزجر عنه هو حفظ شيء آخر فيكون أمرا أو نهيا غيريّا .
فكذلك بعينه نقول في الحلَّية والحرمة بمعنى أنّ الحليّة إذا تعلَّقت بشيء على

86

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست