نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 85
تكفّل له لجعل متعلَّق الشك السببي طاهرا وإلغاء الشكّ فيه إلَّا في خصوص القسم الأخير ، ولذا لا يستتبع ارتفاع الشكّ المسبّبي ومجعوليّة متعلَّقة إلَّا في خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل ، فإنّ مناط حكومة الأصل الجاري في أحد الشكَّين على الآخر وارتفاع موضوعه به إنّما هو لكونه باعتبار تكفّله لتنزيل الملزوم مستتبعا لتنزيل لازمه أيضا وإلغاء الشك فيه لا محالة لا من حيث نفس جريانه فيه مع عدم تكفّله لذلك ، إذ لا يعقل أن يكون مجرّد موضوعيّة الشك السببي لحكم ظاهريّ آخر موجبا لتنزيل ما لا ترتّب له عليه في مقام التنزيل حسب الفرض . وحاصل مرامه رحمه الله أنّه على فرض كون المأخوذ في موضوع المانعيّة هو الحرمة الواقعيّة وكون جواز الصلاة مترتّبا على الحليّة الواقعيّة لا يرتفع الشك عن جواز الصلاة في الصوف المشكوك المأخوذ من الحيوان بسبب جريان أصالة الحليّة فيه وزوال الشكّ منه والحكم بحليته ظاهرا ، لأنّ ارتفاعه منوط بثبوت حلية الحيوان واقعا والمفروض أنّ هذا الأصل لا يستفاد منه إلَّا الرخصة في الظاهر لا الحليّة الواقعية ، نعم على فرض كون الحليّة أو الحرمة بمعناها الفعلي مأخوذا في موضوع جواز الصلاة أو منعها يرتفع الشك عنه أيضا إلَّا انّه لا سبيل إلى اختياره كما قال رحمه الله . ثم قال لو سلَّمنا ظهور الأدلَّة في ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل فغاية ما يسلَّم منه إنّما هو ترتّبها عليه على الوجه الأوّل دون الثاني ، وإلَّا لزم حينئذ مضافا إلى خروجه عن ظواهر أدلة الباب دخول ما لا تحلَّه الحياة من ميتة الغنم مثلا فيما لا تجوز الصلاة فيه وخروج ما اضطرّ إلى أكله من الأرانب والثعالب مثلا عنه ، والتّالي باطل بالضرورة فكذلك المقدّم . وحاصل مراده إنّه لو قلنا بكون الجواز أو المنع مترتّبا على الحليّة أو الحرمة الفعليّة دون الواقعيّة لأمكن ارتفاع الشك المسببي بجريان الأصل الحكمي في الشك السببي إلَّا انّ لازمه هو الالتزام بالمنع فيما لا تحلَّه الحياة من ميتة الغنم لكونه
85
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 85