responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 84


إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب « حيث انّه عليه السلام علَّل عدم البأس بالسنجاب بعدم كونه ممّا نهى عنه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وكون نهيه راجعا إلى كل ذي ناب ومخلب ، فيستفاد من هذا التعليل كون السنجاب مأكول اللحم لعدم كونه ممّا نهى عنه رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فيظهر من تطبيق القاعدة الكليّة المأخوذة من رسول الله صلَّى الله عليه وآله على المورد كون المانعيّة وحكمها دائرا مدار عنوان غير المأكولية كما لا يخفى ، وقد بيّنا هذا المعنى في بيان رواية علي بن حمزة فليراجع ، فيكون جواز الصلاة أو عدمه مترتبا على الحليّة أو الحرمة ، ويكون الشك في أحدهما كجواز الصلاة مسبّبا عن الشك في الآخر وهو الحليّة كما لا يخفى .
نعم إشكاله الثاني وارد بلا اشكال حيث قال : وأمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو أيضا - ومراده من القسم الثاني هو كون وصف الحرمة عنوانا لا معرّفا - يتصوّر على وجهين : لأنّ أخذ وصف الحليّة والحرمة الشرعيّة في موضوع حكم آخر تكون تارة باعتبار معناها الذاتي المجعول لذوات الأنواع المحلَّلة أو المحرّمة في حدّ ذاتها ونوعها المحفوظ عند طروّ ما يوجب الرخصة أو المنع فعلا كالاضطرار أو المغصوبيّة مثلا .
واخرى باعتبار معناها الفعلي الذي هو عبارة عمّا ذكر من الرخصة والمنع فعلا المقابل والمنافي كلّ منهما للآخر بهذا الاعتبار والمجامع له بالاعتبار الأول .
ولا خفاء في أنّهما وإن اشتركا في كون الشك في كلّ واحد منهما من مجاري أصالة الحلّ لكن حيث انّ غايتهما الذي يستفاد ممّا يدل على اعتبار هذا الأصل إنّما هو الرخصة في المشكوك بما هو مشكوك الحكم وعدم رعاية جانب الحرمة فيه دون البناء على انّ حكمه الواقعي هو الحلَّية كي يرجع إلى جعل أحد طرفي الشك وإلغاء الآخر كما هو لسان الاستصحاب مثلا فليس الحكم الظاهري المجعول بهذا الأصل حينئذ إلَّا نظير الواقعي المجعول عند الاضطرار مثلا دون الذي هو المجعول للشيء في حدّ ذاته ، ولا

84

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست