نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 83
الأولى : ما علَّق فيها الحكم بمانعيّة الاجزاء على نفس الأنواع والعناوين المحرّمة كالأرانب والثعالب والسمور وغير ذلك من السّباع ونظائرها المعروفة أو غير المعروفة . والثانية : ما علق هو فيها على عنوان ما لا يؤكل لحمه أو على ما هو حرام أكله أو نحو ذلك . ولا خفاء في ظهور الطائفة الأولى - خصوصا مع انضمامها بما ورد من تعليل الحكم بالمسوخية - في ترتب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيتها في حد ذاتها لوقوع الصلاة في اجزائها ، كعدم صلاحيتها لأكل لحومها ، لا من حيث كونها محكومة بحرمة الأكل من لحومها ، وهذا الظهور شاهد على أنّ حرمة الأكل المذكور في الطائفة الثانية معرّف لعنوان المسوخيّة وأمثالها . وعلى ايّ حال اشكال المحقّق النائيني باطل من رأسه ، لانّ من لاحظ أخبار الباب يجد من نفسه كون الحكم دائرا مدار عنوان ما لا يؤكل لحمه في لسان الأئمّة عليهم السلام ، وامّا ما علَّق فيه الحكم على نفس العناوين المحرّمة كالإرنب وغيره فإنّما هو من حيث كونها موردا للسؤال لا من حيث كون الحكم متفرّعا عليها ، مع انّ في بعضها علَّق الامام عليه السلام الحكم في الجواب على عنوان غير المأكول كما في الموثّقة مع انّ مورد السؤال فيها أيضا نفس تلك العناوين كما هو واضح . نعم المذكور في بعض أخبار الباب عنوان السباع مع تعليق الحكم عليه ولكنّه أيضا معلوم أنّه من جهة حرمة اللحم لكونه ممّا نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عنه ، ونهيه صلَّى الله عليه وآله دليل على حرمة اللحم ، كما أنّها أنيطت به في الأخبار . ويشهد بما ذكرناه التعليل الوارد في السنجاب حيث قال عليه السلام « فإنّه دابّة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلَّى الله عليه وآله
83
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 83