نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 82
وقد أشكل المحقّق النائيني قدّس سرّه على التمسّك بها بقوله : لكنّه مع ذلك فلا جدوى له فيما نحن فيه وتوضيح ذلك انّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات الشرعيّة أو محلَّلاتها تترتّب عليها تارة باعتبار نفس ذاتها من دون ان يكون لاتّصافها بالوصف المذكور لها دخل في موضوع الحكم فيكون أخذه فيه عنوانا له ، واخرى لا تترتّب عليها باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار اتّصافها بالوصف المذكور لها ، ولا خفاء في انّ ما هو من قبيل القسم الأوّل لا ترتّب فيه لأحد الحكمين على الآخر وانّما يعرضان في عرض واحد ، وكذلك الشكّ في أحدهما لا يتسبّب عن الشكّ في الآخر وانّما يتسبّبان معا عن الشكّ في موضوعهما ، فان كان هناك أصل موضوعي يوجب تنزيل الموضوع فهو ، والَّا فلا جدوى للأصل الحكمي القاضي بترتيب أحدهما مثلا في ترتيب الآخر وإلغاء الشكّ فيه ، لا بنفسه ولا بتوسّط الملزوم ، الَّا على القول بحجيّة الأصل المثبت . ومراده قدّس سرّه فيما نحن فيه انّ جواز الصلاة مثلا في الجلد والصوف من الحيوان المأكول ، أو عدم جوازها فيهما إذا كانا من الحيوان الغير المأكول ، لم يترتّب على عنوان حلية اللحم أو حرمته حتّى يكون جواز الصلاة فيهما أو عدم جوازها مترتّبا على الحلَّية أو الحرمة فيترتّب أحدهما وهو جواز الصلاة في الصوف مثلا على ترتّب الحليّة على الحيوان بمقتضى الأصل الحكمي القاضي بترتّبها عليه ، بل جواز الصلاة وعدم جوازها مترتّبان على ذات الحيوان الحلال وذات الحيوان المحرّم أكله ، فيكون كل واحد من الجواز أو عدم الجواز والحليّة أو الحرمة مترتّبا على موضوع الحيوان في عرض واحد ، من دون أن يكون بينهما ترتّب أصلا ، فإذن لا يثبت جواز الصلاة في صوف الحيوان بالأصل الحكمي الجاري فيه القاضي بحليّته إلَّا على القول بالأصول المثبتة ، وقد استدلّ على كون ما نحن فيه من قبيل القسم الأوّل - لا القسم الثاني وهو كون الحكم مترتّبا على المحرمات والمحللات لا باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار اتّصافها بالوصف العنواني - بأدلَّة الباب حيث قال : فلا يخفى انّ أدلَّة الباب بين طائفتين
82
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 82