نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)
للحم الذي ليس محلا للابتلاء وصار تالفا حتّى يترتّب عليها جواز الصلاة في الصوف المأخوذ من ذلك الحيوان ، وقد عرفت إنّه لا بدّ في ترتّب الأثر من جعل الموضوع وإثباته أولا كي يترتّب عليه الأثر قهرا ، وعرفت عدم معقوليّة الجعل من الشارع مع عدم تحقّق موضوعه في الخارج لكونه تالفا أو خارجا عن محلّ الابتلاء كما لا يخفى [1] ، وعرفت أيضا انّ الجعل ليس بلحاظ الأثر كما عن الآخوند ، حتّى يقال بإمكان الجعل فيما نحن فيه بلحاظ هذا الأثر الفعلي وهو جواز الصلاة في الصوف المأخوذ عنه ولو كان نفس الحيوان ولحمه خارجا عن محلّ الابتلاء كما لا يخفى . فتحصّل أنّه لا يمكن إجراء أصالة الحليّة في الحيوان حتّى يترتّب عليها جواز الصلاة في الجلد أو الصوف المأخوذ منه كما عرفت . وامّا عدم تماميّة التقريب الثاني وهو التمسّك بأصالة الحلَّيّة في نفس الصلاة في هذا اللباس المشكوك لرفع شبهة حرمتها الذاتية أو حرمتها التشريعيّة فهو أيضا لا وجه له ، وذلك لانّ الشبهة فيها ان كانت من حيث احتمال حرمتها الذاتيّة فهي ترجع إلى الشبهة في الحلّ والحرمة في نفس هذا اللباس المشكوك ، وقد أثبتنا بطلان التقريب الأول المذكور لهذه الشبهة ، وان كانت من حيث احتمال حرمتها التشريعيّة فهي أوضح فسادا من سابقته ، إذ يكفي مجرّد الشك في مشروعيّة ما يراد التعبد به - ولو كان ذلك من جهة الشكّ في الانطباق على المشروع كما نحن فيه أو كان باعتبار الشكّ في أصل التشريع كالنافلة الرباعيّة - في تحقّق موضوع التشريع المحرّم ، فلا يبقى مجال حينئذ لأن تتردّد الصلاة في المشكوك بين الحلال والحرام حتّى يحقّق موضوع الأصل كما لا يخفى .
[1] يرد على هذا الكلام انّ الحق كما نبّه عليه هو قدّس سرّه أيضا انّ جعل الأثر ممكن ومعقول حتى بالنسبة الى ما خرج عن محلّ الابتلاء وذلك لانّ جعل الأثر يكون من لوازم التنزيل وهذا لا يتوقّف على وجود منشئه في الزمان الحاضر بل يكفي وجوده في الزمان السابق بلحاظ استتباعه للأثر في الزمان الحاضر أو بعده . س . ع . ف .
81
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 81