نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 80
الفرق في ذلك بين الأثر الشرعي المترتّب على ذي الواسطة بلا واسطة شيء أو بواسطة أثر عقلي أو عادي ، ولذا اضطرّ الآخوند رحمه الله في مقام الفرق إلى دعوى الانصراف ، ولكن معلوم انّه لا وجه للانصراف . وقد بينّا هناك أيضا انّ التنزيل تارة يكون راجعا إلى الشارع ، واخرى إلى المكلَّف بأن يكون لسان الأصل لسان عامل ، كما هو كذلك في الاستصحاب على المختار حيث قلنا انّ لسانه عامل معاملة اليقين . ويترتّب على هذا أنّه لو كان التنزيل راجعا إلى الشارع لا بدّ أن يكون الموضوع بحيث يكون قابلًا للجعل والتنزيل حتّى يصحّ التنزيل ويترتّب عليه الأثر ، وإلَّا فلا معنى لأصل جعله حتّى يترتّب عليه الأثر ، مثلا إذا كان وجوب التصدّق مترتّبا على وجوب صلاة ركعتين فاستصحاب وجوب الصلاة بعد خروج الوقت لا يثبت وجوب التصدّق ، لعدم تحقّق أصل التنزيل والجعل من الشارع لكونه لغوا ، فبعد عدم تحقّق التنزيل لا يترتّب الأثر أيضا لعدم تحقّق موضوعه . وهذا بخلاف ما لو قلنا بكون التنزيل في الاستصحاب راجعا إلى المكلَّف ، بأن يكون لسانه عامل معاملة اليقين ، حيث انّه يصحّ له التنزيل بعد خروج الوقت أيضا ومعاملة من كان متيقّنا بوجوب الصلاة في الوقت من حيث ترتيب الأثر كما هو واضح ، وهذا هو الفارق بين مبني المختار من كون اللسان في الاستصحاب لسان عامل وبين مبني المشهور من كونه جعل المماثل ورجوع التنزيل إلى الشارع . ومن جملة ما يترتّب عليه من الثمرة ما نحن فيه ، فإنّ من الواضح أنّ لسان الأدلَّة الدّالة على أصالة الحليّة إنّما هو لسان جعل الحكم ، فيكون التنزيل راجعا إلى الشارع - وليس لسانه لسان عامل - كما هو ظاهر قوله عليه السلام « فهو لك حلال » فإنّ ظاهره جعل الحلَّية من ناحية الشارع كما هو واضح ، فبعد كون التنزيل فيما نحن فيه راجعا إلى الشارع فكيف يعقل من الشارع جعل الحليّة
80
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 80