responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 79


الربا حيث انّ معنى الحليّة والحرمة فيها بمعناهما الوضعي ، وهو عدم الممنوعيّة والممنوعيّة [1] كما هو واضح .
ولكن لا يخفى عدم تماميّة واحد من التقاريب الثلاثة في التمسّك بأصالة الحليّة لإثبات جواز الصلاة في الفرد المشكوك .
أمّا عدم تماميّة التقريب الأول - وهو إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين المأكوليّة وغير المأكوليّة لإثبات صحّة الصلاة في الصوف المأخوذ عنه معيّنا - فنقول في توضيحه :
إنّا قد بينّا في الأصول في باب الاستصحاب أنّ الأصول المثبتة للآثار الشرعيّة دون الآثار العقليّة والعاديّة ولا الآثار الشرعيّة التي تترتّب عليهما لا تقتضي أزيد من إثبات نفس المؤدّى ، ففي استصحاب الحكم يثبت مماثل الحكم السابق وفي استصحاب الموضوع يثبت حكم مماثل الموضوع السابق :
من دون أن يكون التنزيل وإثبات المؤدّى بلحاظ الأثر ، غاية الأمر أنّه بعد كون هذا المودّى الثابت بالأصل موضوعا للآثار الشرعيّة لا بدّ أن تترتّب تلك الآثار عليه قهرا .
وبالجملة بعد تحقّق الموضوع يترتب عليه المحمول والأثر المترتب عليه قهرا ، بخلاف الآثار العقليّة والعاديّة ، لعدم كون المؤدّى موضوعا لها حتى تترتّب عليه قهرا ، مثلا استصحاب طهارة الماء يثبت طهارته ، وأثر الشرعي لطهارة الماء طهارة الثوب المغسول به وأثر الشرعي لطهارته جواز الصلاة فيه ، فيترتّب كل واحد من هذه المذكورات على موضوعها بعد تحققه في الخارج قهرا وبالتبع كما هو واضح ، وليس معناه التنزيل بلحاظ الآثار حتّى يستشكل بعدم



[1] الحلّ وكذا الحرمة في اصطلاح القرآن حسبما يستفاد من آياته المختلفة ظاهر في التكليفي ، نعم يمكن ان يكون في آية * ( ( أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) ظاهرا في الوضعيّ ، ولكنّه يكون بقرينة صدرها وهو * ( « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا . » حيث انّ هذه الجملة يدل على حرمة أكل ما يكسب بالربا فيدلّ على فساده وصحّة مقابله ، ولكنّك خبير بأن مثل هذا الظهور الحاصل بالقرينة لا يصحّ ان يستند به . س . ع . ف .

79

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست