responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 74


وهو من مجاري البراءة كما هو واضح .
ثمّ لا يخفى انّ البراءة انّما تجري في المقام فيما إذا رجعت الشبهة إلى الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه بحيث لو ارتفع الشكّ وعلم الواقع وانّ هذا غير المأكول زاد في معلومنا ويتعلق به تكليف زائد على ما هو المعلوم ، وهكذا في جميع موارد العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر تجري البراءة فيما لو انكشف الواقع ربّما يزيد فرد على المعلوم ككون هذا نجسا مثلا .
وهذا بخلاف ما إذا رجعت الشبهة إلى الشك في مرحلة تحقّق القيد المعلوم دخله في المطلوب والخروج عن عهدة ما علم من التكليف ، فإنّه إذا ارتفع الشك حينئذ لا يزيد فرد على الإفراد الواقعيّة ، ولا يتعلَّق به خطاب على حدة غير ما هو معلوم قبل ارتفاع الشبهة ، نظير ما إذا علم بتحقّق فرد من غير المأكول في الخارج وتقيّد الصلاة بعدم كونها فيه ولكن شكّ في انّه تلبّس به أو لا لظلمة أو غيرها حيث انّه لا تجري فيه البراءة أصلا ، لأنّه على فرض ارتفاع الشبهة لا يزيد على المعلوم بل هو عين ما علم تقيّد الصلاة بعدمه ، فالشبهة راجعة إلى مرحلة السقوط والخروج عن عهدة ما علم من التكليف بعدم كون الصلاة فيه ، ولا ريب في انّه مورد الاشتغال دون البراءة على جميع المباني .
ومنه يعلم عدم جريان حديث الرفع أيضا بالنسبة الى هذا المشكوك حيث انّ شانه رفع مانعيّة المشكوك من أصله ، وفي الفرض الأخير قد علم مانعيّته وتقيّد الصلاة بعدمه ، فأين المجهول حتّى يشمله رفع ما لا يعلمون ؟ نعم ان لم يعلم مانعيّته يجري فيه حديث الرفع فيدل على جواز الصلاة في المشكوك ، حيث انّ كون المشكوك من غير المأكول مبطلا للصلاة فيه ممّا لا يعلم ومقتضاه ارتفاع أثره أي ارتفاع مانعيّته .
ثمّ انّ الفرق بين ما ذكرناه هناك من البراءة ولو كانت شرعيّة بمقتضى حديث الرفع وغيره وبين التمسّك بحديث الرفع في المقام غير خفيّ عليك ، حيث أنّ إجراء البراءة هناك إنّما كان بالنسبة إلى نفس الحكم وهو تقيّد الصلاة

74

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست