responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 75


بعدم الفرد المشكوك ، فمقتضى البراءة العقليّة من قبح العقاب بلا بيان ومقتضى البراءة الشرعيّة من حديث الرفع عدم تقيّدها بعدم الفرد المشكوك ، بخلافه في المقام حيث أنّ الحديث الشريف في المقام يجري في الموضوع لا في حكم تقيّد الصلاة به أو بعدمه ، بمعنى انّ كون الجلد أو الصوف المشكوك من غير المأكول حتى يكون مانعا وتبطل الصلاة به ممّا لا يعلم ، فهو مرفوع بمقتضى حديث الرفع .
وقد عرفت أنّ الرفع بالنسبة إلى الموضوعات انّما هو باعتبار رفع الآثار الشرعيّة المترتّبة على بعض أحوالها كالجهل بها ، ففيما نحن فيه أيضا يكون الأثر الشرعي للجلد أو الصوف المأخوذ من غير المأكول المانعيّة الشرعيّة ، فهي مرتفعة بمقتضى الحديث [1] لعدم معلوميّة كون الجلد أو الصوف مثلا ممّا لا يؤكل لحمه .
وحيث انّه يجري في الموضوع لا في أصل الحكم والقيد كما عرفت فلا فرق بين كون المورد من موارد الاشتغال بالنسبة إلى الأصل الجاري في الحكم والقيد كما عرفت في بعض الأنحاء المذكورة حيث قلنا فيه بالاشتغال ولزوم إحراز القيديّة ، وبين كونه من مجاري البراءة ، وذلك لأنّه بعد جريانه في الموضوع ورفع أثره لا يبقى للأصل الجاري في الحكم موضوع ، فيكون هذا حاكما عليه من جهة رفعه لأصل القيد .
والحاصل أنّه بعد جريان حديث الرفع في الموضوع يرتفع اثر الفرد المشكوك ، وهو مانعيته للصلاة ، فلا يبقى في البين قيد حتّى يلزم إحرازه ، والسرّ في هذا انّ الأصل الجاري في الموضوع حاكم على الأصل الجاري في



[1] هذا يتمّ بناء على انّ حديث الرفع يرفع جميع الآثار أو الآثار المناسبة لكلّ مورد وامّا بناء على انّه يرفع خصوص العقاب فلا يجري بالنسبة إلى الحكم الوضعي كالمانعيّة وأمثالها بل انّما يجري بالنسبة إلى الحكم التكليفي الذي يكون هو المدار للعقاب . س . ع . ف .

75

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست