responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 73


من إرجاعه إلى العدميّ على فرض أخذه في لسان الدليل لما عرفت من الوجه .
فتحصّل أنّ الحريّ أن يجعل محلّ النزاع في انّ القيد الثابت يكون بنحو الإطلاق أو بنحو التعليق ، وما أحسن مشي شيخنا الأستاذ الحائري قدّس سرّه حيث انّه كما قلنا آنفا كان تمام همّه وجدّه إثبات الإطلاق وعدم كون القيد بنحو التعليق .
فتلخّص ممّا فصّلناه انّ المورد من باب المانعيّة لا الشرطيّة ، وانّ القيد قيد للصلاة لا للساتر ولا للمصلَّي كما عرفت ، وانّ القيدية أيضا بنحو الإطلاق [1] ، فيكون ما نحن فيه من قبيل النحو الثاني لا سائر الأنحاء المذكورة ، وقد عرفت انّ المرجع فيه البراءة لا الاشتغال ، لانحلال الحكم إلى أحكام عديدة ولذا يكون المشكوك غير ثابت من أصله ، فيندرج في باب الشكّ في الثبوت لا السقوط ،



[1] إلى هنا تمّ أساس نظره قده ، وحاصله انّ البحث يدور مدار كون القيد بنحو الإطلاق لا التعليق وقد اثنى على الأستاذ الحائري أيضا من أجل تأكيده عليه ، ولكن يمكن أن يقال أنّ القيد لم يعتبر بنحو الإطلاق بل اعتبر بنحو التعليق ، وذلك لانّ المصلَّي لم يكلَّف بل لم يلتفت إلى موارد غير لباسه أصلا حتّى يتحقّق إطلاق بالنظر إليها وتجري البراءة فيها لانحلالها ، كما يعتمد النظر المزبور عليه وعليها ، بل إنّما يكلَّف بالنّسبة إلى خصوص لباسه حين علمه بأنّه حيوانيّ أن لا يجعله إن كان من غير المأكول في صلاته ، ومعلوم انّ مثل هذا لا يكون طبيعة مطلقة بل يكون طبيعة شخصيّة موجودة ، نعم على فرض كون الطَّبيعة بهذا النّحو التعليقي الشخصي أيضا تجري البراءة عند الشك فيه لانّ هذا الشك كما حقّقه قده يكون في وجود المانع ولا يكون في وجود الشرط حتّى يجري فيه الاشتغال ، إن قلت إن الشكّ فيه لا يكون في وجود المانع أيضا بل يكون في مانعيّة الموجود ولذا يجري فيه الاشتغال ، قلت هذا الاشكال مضافا الى أنّه مشترك الورود على كلا المبنيين يمكن حلَّه بانّ الشكّ فيه يكون في الحقيقة شكّا في أنّ اللَّباس المشكوك هل يكون مانعا عن جواز الصلاة فيه أم لا وبعبارة أخرى الصلاة فيه هل تكون محرمة أم لا ، ولا ريب في أنّ هذا يكون مجرى البراءة لا الاشتغال ، وبالجملة الأحسن بل اللازم أن يجعل مدار البحث أنّ غير المأكول مانع وأنّ المأكول ليس بشرط ، وهذا المدار يكفي لاستنتاج البراءة من دون أن يلزم جعل مدار البحث على الإطلاق كما ذكره ، فإنّ هذا المدار ، مضافا الى انّه لا يلزم ، لا يتمّ أيضا كما ذكرناه آنفا . س . ع . ف .

73

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست