responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 72


متعدّدة بتعدد أفراد المأكول أو غير المأكول ، فالمرجع حينئذ البراءة ، من غير فرق أيضا بين الشرطيّة والمانعيّة ، لأنّ معنى ذلك أنّها مقيّدة بعدم جميع أفراد غير المأكول أو بجميع أفراد المأكول فيكون من موارد الانحلال فالمرجع فيه البراءة مطلقا ، فلا وجه للتفصيل بالقول بالاشتغال على الشرطيّة والبراءة على المانعيّة .
نعم في طرف الوجود حيث إنّه لا يمكن تقيّد الصلاة بكونها في جميع أفراد المأكول لامتناع ذلك كما هو واضح فلا يكون التقييد بعنوان الشرطيّة بذلك ، وإلَّا فلا إشكال فيما ذكرنا من عدم الفرق بينهما على فرض صحّة التقييد بذلك ، بخلاف طرف العدم لعدم المانع من تقيّدها بعدم كونها في جميع إفراد غير المأكول ، ولذا لا بدّ من إرجاع لسان الدليل على فرض كونه وجوديّا أيضا على هذا الفرض إلى القيد العدمي حتى يصحّ فيه الإطلاق كما لا يخفى ، إذا عرفت ذلك فلا بدّ من استظهار ذلك من لسان الأدلَّة فنقول :
لا إشكال في انّ المستفاد منها كونه قيدا لأصل الصلاة بنحو الإطلاق ، لا التعليق ولا اللباس ولا المصلَّي ، فإنّه ليس فيها ذكرهما ولا فرض التعليق ، بل لسان الأكثر النهي عن الصلاة في غير المأكول ، وقد تقدّم انّ المستفاد من النهي المانعيّة ، فما ذكر من التعليق في رواية علي بن حمزة إنّما هو من جهة كون المورد والفرض على وجه التعليق ، فذُكر القيد أيضا كذلك تبعا لا أنّ أصل القيد معلَّق وغير مطلق بل أصله مطلق ، فعليه ينحلّ القيد بعدد الموضوعات ، ففي الفرد المشكوك تجري البراءة بلا إشكال ، لكون الشكّ فيه شكا في أصل ثبوت التكليف كما عرفت .
والحاصل انّ القيد إذا كان للصلاة بنحو الإطلاق يكون الفرد المشكوك مجري للبراءة لانحلال التكليف كما عرفت من غير فرق بين الشرطيّة والمانعيّة إلَّا إنّ الفرض امتناع أخذ القيد الوجودي بنحو الإطلاق ، ولكن هذا لا يوجب انحصار جريان البراءة بما إذا كان القيد عدميّا ، بل يجري في الوجودي أيضا على فرض صحة التقييد به كذلك ، إلَّا انّ الكلام في أخذه كذلك ، ولذا لا بدّ

72

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست