نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)
انّه يشترط فيه على تقدير كونه لابسا الحيواني أن يكون لابسا للمأكول أو غير لابس لغير المأكول ، فعلى هذا الفرض أيضا يرجع إلى التعليق ، فيكون القيد قيدا واحدا لكونه قيدا لذلك الجزء الملبوس من اللباس لا مطلقا ، فلا بدّ من إحرازه ، من غير فرق في ذلك بين الشرطيّة والمانعيّة ، هذا مع قطع النظر عن جريان استصحاب عدم كون المصلَّي لابسا لغير المأكول فيما إذا كان عدم غير المأكول قيدا له ، وإلَّا فمقتضى الاستصحاب عدم كونه لابسا له مع كونه لابسا للفرد المشتبه ، فتجوز الصلاة فيه بلا إشكال ، فما ذكرناه من الاشتغال إنّما هو مع قطع النظر عن الاستصحاب كما لا يخفى فليتأمّل [1] . وأمّا إن ثبت كونه قيدا لأصل الصلاة ، فإمّا أن يكون بنحو التعليق ، بمعنى أنّه يشترط فيها المأكوليّة أو عدم غير المأكوليّة على تقدير كون المصلَّي لابسا للجزء الحيواني ، فلا إشكال في أنّه على هذا الفرض أيضا المرجع الاشتغال لما عرفت من انّه بعد حصول المعلَّق عليه لا تعدّد في الموضوع بل منحصر فيما لبسه المصلَّي ، فيكون القيد وجوديا كان أو عدميا عبارة عن القيد الواحد ، وهو كون هذا اللباس من المأكول أو عدم كونه من غير المأكول ، فأصل الاشتراط بالنسبة إلى هذا الجزء الملبوس ثابت فلا بدّ من إحراز قيده ، واللازم في مثله الاحتياط في مورد الشك ، فيكون المرجع الاشتغال لا البراءة ، من غير فرق بين الشرطيّة والمانعيّة كما عرفت كرارا . وإمّا أن يكون بنحو الإطلاق لا التعليق ، بمعنى تقيّد الصلاة بكونها في المأكول أو بعدم كونها في غير المأكول ، فلا إشكال في انحلال القيد بقيود مختلفة
[1] لا يخفى انّ الاستصحاب أيضا لا يكون بلا اشكال ، وذلك لانّ اليقين السابق قد تعلَّق بلابسيّة غير المشكوك ولكن الشك اللاحق قد تعلَّق بلابسية المشكوك فتغيّر موضوعهما ولذا لا يجري الاستصحاب فيه ولعلَّه ره لهذا الإشكال أمر بالتأمّل . س . ع . ف .
71
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 71