نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 70
المرجع في المقام هو الاحتياط من غير فرق بين الشرطيّة والمانعيّة ، حيث قالوا في وجه ذلك : انّ التكليف بأصل العبادة وبشرائطها وموانعها ثابت فيلزم الامتثال والخروج عن عهدته . وعن السيّد محمّد قدّس سرّه واتباعه كما يظهر من كلام شيخنا الأستاذ العلَّامة الحائري قدّس سرّه جعل المناط في الاشتغال والبراءة هو كون الموضوع صرف الوجود أو الطبيعة السارية . فكلّ أصاب من جهة وأخطأ من جهة أخرى ، لما عرفت من عدم كون العبرة بالشرطيّة والمانعيّة ، ولا بصرف الوجود وغيره ، فيمكن القول بالبراءة بناء على الشرطيّة والقول بالاشتغال على المانعيّة ، والتفصيل على صرف الوجود أو غيره ، فلا بدّ من التفكيك بين الأقسام والمباني وتفريع حكم كلّ منها عليها . وتحقيق المقام انّه لا بدّ أوّلا ان يلاحظ انّ القيد هل هو قيد للَّباس والساتر أو قيد للمصلَّي أو قيد للصلاة ، لما عرفت من إمكان رجوع القيد الى كلّ واحد منها ، وكذلك لا بدّ أن يلاحظ انّه قيد للصلاة على الإطلاق أو على نحو التعليق والتقدير . فإن ثبت كونه من قبيل الأوّل فقد عرفت فيما تقدّم استلزامه للتعليق لأنّه قد اعتبر قيدا للباس الخاص وهو ما كان جزء من الحيوان ، بمعنى انّه يشترط كونه من المأكول أو عدم كونه من غير المأكول على تقدير كونه جزء للحيواني ، فيرجع القيد إلى هذا التقدير ففي الجزء المشكوك منه أصل الاشتراط معلوم وإنّما الشك في وجود الشرط والقيد ، واللازم في مثله الاحتياط . والحاصل انّه بناء على كونه قيدا للباس المصلَّي وساتره فحيث أنّ اللباس والساتر اللازم في الصلاة دائما فرد واحد فهذا الفرد إمّا مأكول اللحم أو غير المأكول بعد فرض كون القيد معلَّقا على كونه جزء من الحيوان ، فحينئذ يكون القيد قيدا واحدا ، فلا بدّ من إحرازه وجوديّا كان أو عدميّا ، شرطا كان أو مانعا ، فالمرجع الاشتغال ، وهكذا الكلام على فرض كونه قيدا للمصلَّي بمعنى
70
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 70