responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 69


على النحو الرابع كما أشرنا إليه لا القسم المذكور ، لما عرفت من كونه مجرى للبراءة بالتقريب المتقدّم كما لا يخفى على المتأمّل المنصف .
وهكذا الكلام بناء على كونه من قبيل النحو الخامس من غير فرق بين كونه من الانتزاعيّات أو التوليديّات ، ومرجعه في المقام إلى اعتبار صفة حاصلة في المصلَّى والشخص منتزعة من ترك أفراد غير المأكول ، وهو عدم كونه لابسا لغير المأكول ، ولا إشكال في توقّف صدق هذا المعنى وحصوله في الشخص على ترك جميع أفراد غير المأكول ، فالمرجع الاشتغال ، لعدم تحقّق اتّصافه بعدم كونه لابسا للمأكول إلَّا كذلك كما عرفت .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ حكم المقام يختلف باختلاف المباني والأنحاء المذكورة ، ونتيجة الجميع أنّ المرجع في بعضها البراءة كالثاني والقسمين من الثالث ، وفي بعضها الاشتغال كالرابع والخامس ، وفي بعضها التفصيل كما في النحو الأول ، من غير فرق بين المانعيّة والشرطيّة كما عرفت مشروحا ، فالحريّ جعل محل الكلام هكذا وهو أنّ الموضوع هل هو الطبيعة السارية أو الطبيعة الموجودة ، وبعبارة أخرى هل القيد قيد على الإطلاق أو على تقدير .
وقد اختلف كلماتهم في المقام ، فاختار كلّ غير ما اختاره الآخر ، لكنّهم أصابوا من جهة وأخطأوا من جهة أخرى ، فعن العلَّامة القول بالاشتغال من جهة القول بالشرطيّة كما هو ظاهر عبارته المحكي عن المنتهى حيث قال فيه :
انّه لو شكّ في كون الشعر أو الصوف أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط .
وذكر في المدارك بعد نقل هذا الكلام عن العلَّامة أنّه يمكن أن يقال انّ الشرط ستر العورة ، والنهي إنّما تعلَّق بالصلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلَّا مع العلم بكون الساتر كذلك ، وظاهره المانعيّة فاختار البراءة من جهة الانحلال .
وعن الوحيد البهبهاني وغيره من الأعلام كصاحب الجواهر وغيره انّ

69

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست